وجهت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، انتقادات شديدة اللهجة لوزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد: "هناك اجتماعات ومحادثات عقدتها ولن يعرف عنها أحد أبدا.. إن إدارة السياسة الخارجية لدولة مثل إسرائيل هي عملية معقدة وأحيانا متفجرة".
وأضاف، "عقدت لقاءات سرية لكنها لم تتسرب قط عن علاقاتنا التي تحولت على مر السنين إلى اتفاقيات تاريخية مع دول المنطقة، وليس هذا ما يحدث الآن".
وأضاف لبيد أن "دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول لاجتماع وزراء الخارجية الإسرائيلي والليبي، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟".
وتابع: ما حدث مع وزير الخارجية الليبي هو عمل غير محترف وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم. هذا صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل عنوان رئيسي. هذا ما يحدث عندما تعين إيلي كوهين، شخص "لا خلفية في هذا المجال كوزير للخارجية".
كما رد بيني غانتس على القضية وكتب على حسابه على تويتر: "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي ليس لدينا علاقات رسمية معها".
وتابع: "عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير تقدمي - فهذا ما يحدث- في العلاقات الخارجية أو في الأمن أو في الاقتصاد أو في التعليم.. حكومة نتنياهو هي حكومة مهملة وفاشلة يجب أن تضع حداً لسياساتها."
من جانبها زعمت مصادر إسرائيلية لصحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن اللقاء بين وزير الخارجية كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، لم يكن "عرضيا" بل تم تنسيقه على أعلى المستويات في.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أعلن مساء الأحد إيقاف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش احتياطيا، بعد كشف تل أبيب عن الاجتماع، فيما شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء .
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.